Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب الجهاد الثاني
  2. مسألة: عبد خرج متلصصا في بعض قرى العدو فأصاب غنائم أتخمس أم لا

القول قوله، وقال ابن المواز: القول قولهم، ولم ير ذلك شبهة للعبد، وهو القياس، والأول هو اختيار أحمد بن ميسر، وبالله التوفيق.

[مسألة: عبد خرج متلصصا في بعض قرى العدو فأصاب غنائم أتخمس أم لا]

مسألة قيل له: فالعبد يخرج متلصصا في بعض قرى العدو، فيصيب غنائم، أتخمس أم لا؟ فقال: تخمس، ويكون فضل ذلك له، فما فرق بين العبد المتلصص والعبد الآبق إذا رأيت أن الخمس فيما أصاب العبد المتلصص، ولا خمس فيما خرج به الآبق؟ فقال: إنما الخمس فيما تعمد الخروج لإصابته، فأوجف عليه بالخيل والركاب، والعبد الآبق ليس للإصابة خرج، ولا للقتال تعرض، فلذلك لم أر فيما خرج به خمسا.

قلت: فإن خرج حر وعبد متلصصين فغنما؟

قال: يخمس ما أصابا، ثم يقسم ما بقي بينهما.

قلت: ولم يقسم ما أصاب العبد والحر بينهما، وأنت لا تجعل للعبد في الغزو من المغانم شيئا؟

قال: لا أرى حال التلصص والغزو واحدا.

قلت: فالذمي يخرج متلصصا مع الحر المسلم فيغنمان؟

قال: أرى أن يقسم بينهما ما أصابا، فيخمس حظ المسلم، ولا خمس في حظ النصراني.

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 3، ص 15 (SanadKitab #21751, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.