Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 3, halaman 27

  1. كتاب الجهاد الثاني
  2. مسألة: العلج من العدو يخرج بأمان إلينا فيستودع الرجل من المسلمين مالا

فيوجد عند أقاربه، فيقول: أردت أن أكون من أهل الجزية أوديها إلى المسلمين، وأقيم ببلدهم، أو يقول: جئت زائرا لقرابتي.

فقال: لا أرى للإمام أن يسترقه ولا يبيعه.

قلت: فالذي قدر عليه، وأخذه عند قرابته ما ترى له فيه حقا؟

قال: لا حق له فيه، ولكن إن رأى الإمام أن يقره على غرم الجزية، فذلك له إن قبل العلج، وإن كره غرمها كان على الإمام رده إلى مأمنه، ولا يستحل دمه ولا رقه.

قال محمد بن أحمد: لم يفرق في هذه الرواية بين أن يوجد عند أقاربه بالقرب أو بالبعد، فالظاهر منها أن ذلك عنده سواء، خلاف ما مضى في رسم الجواب، من سماع عيسى، وقد مضى هناك تحصيل القول في هذه المسألة، فلا معنى لإعادته.

[مسألة: العلج من العدو يخرج بأمان إلينا فيستودع الرجل من المسلمين مالا]

مسألة وقال ابن القاسم في العلج من العدو يخرج بأمان إلى أرض الإسلام، فيستودع الرجل من المسلمين مالا، ثم يرجع إلى أرضه فيصيبه المسلمون بعد، فيباع في المغانم: إن ذلك المال المستودع يكون فيئا للمسلمين بإصابتهم العلج، وببيعهم إياه؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «من باع عبدا له مال، فالمال للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» .

قال: وإن أسر ثم قتل، فالمال الوديعة أيضا فيء للمسلمين؛

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 3، ص 27 (SanadKitab #21751, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.