Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الجهاد الثاني
  2. مسألة: العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته وولدها وملكه للمسلم

في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئا نسخها فيؤخذ الصفي، ويجري مجرى سهم النبي ﵇، وكذلك لا حق له عنده في الخمس إلا الاجتهاد في قسمته بدليل قول النبي ﵇: «ما لي مما أفاء الله عليكم، ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم» ، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الخمسة الأصناف المذكورين في الآية بالسواء، وأن سهم النبي ﷺ بعد وفاته للخليفة بعده، وأن سهم قرابته لقرابة الخليفة بعده، وفي هذا أثر مرفوع إلى النبي ﵇ أنه قال: «إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للخليفة بعده» .

[مسألة: العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته وولدها وملكه للمسلم]

مسألة وسئل أيضا عن العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته وولدها وملكه للمسلم، فيقول العبد خرجوا معي بعهد، وينكر ذلك سيده والعبد معروف بالسبي والتلصص في أرض العدو، قال: القول قول العبد في ذلك.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لقول النبي ﵇: «يجير على المسلمين أدناهم» .

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 3، ص 73 (SanadKitab #21751, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.