Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب الحج الثاني
  2. مسألة: صاد محرم صيدا فحبسه حتى حل ثم ذبحه

والثالث: أنه لا يأكل منه هو ولا غيره، فإن أكل منه هو أو غيره لم يجب عليه جزاؤه.

والرابع: أنه لا يأكل منه هو، ويأكل منه غيره.

والخامس: أنه يأكل منه هو وغيره.

وأما ما صاده الحلال أو الحرام في الحرم فلا اختلاف في أن ذلك لا يوكل، ولا في أن الجزاء واجب فيه، وفي جواز أكل المحرم لحم ما صاده الحلال في الحل أربعة أقوال:

أحدها: أن ذلك جائز جملة من غير تفصيل.

والثاني: أن ذلك لا يجوز جملة أيضا من غير تفصيل.

والثالث: أنه يجوز إلا أن يكون صيده.

والرابع: أن ذلك جائز إلا أن يكون صيد له أو لغيره من المحرمين.

[مسألة: صاد محرم صيدا فحبسه حتى حل ثم ذبحه]

مسألة قال: وإن صاد محرم صيدا فحبسه حتى حل ثم ذبحه كان عليه جزاؤه؛ لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرم، قال: وإن أرسله فكان مما لا يخاف عليه الهلاك بإرساله فلا شيء عليه، وإن كان مما يُخاف عليه الهلاك فإن أرسله فأرى عليه جزاءه، قيل: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حتى حل ثم ذبحه كان عليه جزاؤه.

قال محمد بن رشد: قال إنه إذا صاد المحرم الصيد فحبسه حتى حل

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 4، ص 61 (SanadKitab #21751, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.