Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 7, halaman 356

  1. كتاب جامع البيوع الثاني
  2. مسألة: عمر بن الخطاب وتخييره لأزواج النبي عليه السلام

يخرج للناس في الأرزاق، فلا أرى ببيع ذلك بأسا قبل أن يستوفى.

قال محمد بن رشد: إنما خير عمر بن الخطاب ﵁ أزواج النبي ﵇ فيما خيرهن فيه؛ لأن النفقة كانت واجبة لهن بعد موت النبي ﵇ فيما أفاء الله عليه من بني النضير، وفدك، وسهمه بخيبر؛ بقوله ﷿: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ [الحشر: ٦] الآية، كما كانت تجب لهن في حياته من أجل أنهن ﵅ كن محبوسات عليه، ليكن أزواجه في الجنة محرمات على غيره، يبين ذلك قوله ﵇: «لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عائلتي؛ فهو صدقة» ؛ فكان أبو بكر الصديق ﵁ بعد النبي ﵇ يلي ما أفاء الله على نبيه ﷺ من ذلك، مما كان يليه هو ﷺ في حياته؛ وكان ينفق منه على عياله، ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح؛ وفي هذه الولاية تخاصم إليه علي والعباس، ليوليها كل واحد منهما بما كان يليها به ﷺ، ثم سار عمر ﵁ بعد أبي بكر في ذلك بسيرة النبي ﵇ وأبي بكر؛ غير أنه خير أزواج النبي ﵇ فيما يخترنه من إقطاع الأرض أو إجراء الأوسق؛ فهذا معنى قوله: فعمر بن الخطاب أول من أجرى لهن هذه الطعمة يريد لمن اختار ذلك منهن دون إقطاع الأرض، وقوله في السؤال لمالك: أفترى أن يبيع أهل تلك الطعمة طعمتهم قبل أن يستوفوها؟ معناه أفكان يجوز لمن أجرى له منهن ﵅ هذه الطعمة أن يبيعها قبل أن يستوفيها؟ فقال: نعم؛ لأن ذلك ليس ببيع، وإنما أعطين عطاء، يريد بحق وجب لهن لا عن عوض؛ ثم قال: وكذلك طعام

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 7، ص 356 (SanadKitab #21751, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.