Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 15, halaman 358

  1. : كتاب اللقطة
  2. مسألة: طرحوا من متاعهم ثم وجدوها عند قوم أخذوها من ماء البحر

[: أخذ اللقطة]

ومن كتاب أوله سن رسول الله ﷺ قال مالك: لا أحب لأحد يجد اللقطة أن يأخذها، إلا يكون لها قدر.

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في رسم طلق بن حبيب، فلا معنى لإعادته.

[مسألة: يأخذ متاعه ويغرم للذي احتمله أجر ما احتمله]

مسألة وسئل: عن رجل ماتت راحلته بفلاة من الأرض فأسلم متاعه فأخذه رجل فاحتمله إلى منزله ثم وجد متاعه، قال: أرى أن يأخذ متاعه ويغرم للذي احتمله أجر ما احتمله.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، إن كان أخذه واحتمله إلى منزله على وجه الحفظ لصاحبه والنظر له أو هو يرى أنه يستحقه بحمله إلى منزله إذ قد أسلمه صاحبه، وأما إن كان أخذه واحتمله على وجه الاغتيال له والسرقة والتعدي وهو يعلم أن ملك صاحبه باق عليه إلى أن يرجع عنه فلا كراء له في حمله، والقول قوله مع يمينه أنه لم يأخذه إلا على الوجه الذي يذكره من ذلك، والله الموفق.

[مسألة: طرحوا من متاعهم ثم وجدوها عند قوم أخذوها من ماء البحر]

مسألة وقال مالك في قوم خافوا على مركبهم غرقا فطرحوا من متاعهم، ثم وجدوها عند قوم أخذوها من ماء البحر، قال مالك: يأخذون متاعهم منهم، وهذا بين بأنهم يأخذونه وعليهم أجر إخراجه

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 15، ص 358 (SanadKitab #21751, hlm. urut 7270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.