Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة: ما تكفن فيه الجارية

[مسألة: حضرته الجنازة وليس على وضوء ويخاف إن توضأ فوتها أيتيمم لها]

مسألة قال: وسئل عمن حضرته الجنازة وليس على وضوء، ويخاف إن توضأ - فوتها، أيتيمم لها؟ فقال: لا.

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم " اغتسل على غير نية "، فلا وجه لإعادته.

[مسألة: تفوته الجنازة فيأتي بعدما توارى أترى أن يكبر عليه أم يدعو]

مسألة وسئل عن الذي تفوته الجنازة فيأتي بعدما توارى، أترى أن يكبر عليه أم يدعو؟ قال: يدعو ما أحسن أن يدعو.

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة: أنه لا يصلى على من قد صلي عليه - وإن لم يدفن، وقيل: إنه يصلى عليه ما لم يدفن. روي أن الزبير بن هشام بن عروة توفي بالعقيق، فصلى عليه أبوه، ثم بعث به إلى المدينة، فأمر أن يصلى عليه بالبقيع ويدفن، وقد فعل ذلك أزواج النبي ﷺ صلين على سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف؛ وقيل: إنه يصلى على قبره - وإن دفن، كما فعل رسول الله ﷺ بالمسكينة التي دفنت ليلا، ولم يؤذن بها. وقد حكى ابن القصار عن مالك إجازة ذلك - ما لم يطل ذلك، وأقصى ما قيل فيه الشهر، وهو شذوذ في المذهب؛ فقد قال في المدونة: ليس على هذا الحديث العمل، وسيأتي في رسم "النسخة" من سماع عيسى، القول في الصلاة على قبر من دفن ولم يصل عليه.

[مسألة: ما تكفن فيه الجارية]

مسألة وسئل عما تكفن فيه الجارية، فقال: ما سمعت قط بأحد

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 2، ص 235 (SanadKitab #21751, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.