Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 17, halaman 387

  1. كتاب الجامع الرابع
  2. إقامة الحدود في المسجد

انصرف الرسول من فوره ذلك، ولم يعد أبو موسى إلى القضاء في داره، وبالله التوفيق.

[قدوم الرجل على أهله عشاء]

في قدوم الرجل على أهله عشاء

وسئل مالك: عن الذي يقدم العشاء على أهله، أترى أن يأتيهم تلك الساعة؟ فقال: لا بأس بذلك.

قال محمد بن رشد: قد جاء عن النبي ﵇ من رواية جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يطرق أهله ليلا» خرجه البخاري، وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي ﷺ لا يطرق أهله، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية» . وفي بعض الآثار: «نهى أن يأتي الرجل أهله طروقا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» . فمعنى قول مالك: لا بأس بذلك - أي: لا إثم عليه في ذلك ولا حرج، وإن كان قد أتى مكروها؛ لأنه رأى النهي الوارد في ذلك عن النبي ﵇ نهي أدب وإرشاد، لا نهي تحريم، وبالله التوفيق.

[إقامة الحدود في المسجد]

في كراهية إقامة الحدود في المسجد

وإجازة الأدب اليسير فيه وسئل مالك: عن القاضي يعاقب الرجل في المسجد بالأسواط، قال: لا أرى بذلك بأسا، وكره أن تضرب فيه الحدود وما كثر فيه الضرب من الأدب وإن لم يكن حدا.

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة وغيرها، والذي قاله

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 17، ص 387 (SanadKitab #21751, hlm. urut 8255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.