Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 18, halaman 442

  1. كتاب الجامع الثامن
  2. جواز الكي

وسلم- من الذبحة فمات. وقد روي عن أنس بن مالك «أن رسول الله ﷺ كوى أسعد بن زرارة من الشوصة» والمعروف إنما هو من الشوكة الذبحة. وروي أن رسول الله- ﷺ أمر به أن يكوى من الشوكة طوق عنقه بالكي، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. وقال رسول الله- ﷺ لما مات: «بئس الميت ليهود يقولون ألا دفع عنه، ولا أملك له ولا لنفسي شيئا» . وروي «عن أنس بن مالك قال: كواني أبو طلحة ورسول الله- ﷺ بين أظهرنا، فما نهانا عنه» . وروي عن النبي- ﷺ من رواية ابن عباس أنه قال: «إن كان الشفاء ففي ثلاث، أو قال الشفاء في ثلاث في شربة عسل أو كية نار أو شرطة محجم» . وبعض رواته يزيد فيه: «وما أحب أن أكتوي» . وقد روي عن النبي- ﷺ «أنه نهى عن الكي» من رواية عمران بن حصين قال: «سمعت النبي- ﷺ ينهى عن الكي» قال فما زال البلاء بنا حتى اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال عمران وكان يسلم علي، فلما اكتويت فقدت ذلك، ثم راجعه بعد ذلك السلام. فيحتمل أن يكون معنى

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 18، ص 442 (SanadKitab #21751, hlm. urut 8935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.