Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan wat Tahshil · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب زكاة الماشية
  2. مسألة: لا يرد عليه الساعي لبعده من موضع مياه الناس

وسلم-» .

ولو ادعى أنه تصدق بها على ابنه بعد أن حال عليها الحول قبل أن يأتيه الساعي، كان للساعي ألا يصدقه، ويأخذ منه الزكاة، إلا أن يقيم على ذلك بينة على ما في سماع أصبغ قولا واحدا.

[مسألة: الأسنان المحدودة للأخذ في الزكوات]

مسألة قال مالك: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن النبي ﷺ بعث رجلا مصدقا، فأتى إلى رجل، فإذا عليه بنت مخاض، فقال: والله ما كنت أول من أعطى ما لا يحلب ولا يركب، فأعطى كبيرة، فأبى أن يأخذها، وقال لم أؤمر بذلك، فأقبل الرجل مع الذي بعثه النبي ﵇ إلى النبي ﵇، فذكر للنبي الذي عرض عليه، فأمره النبي ﷺ أن يأخذها منه، قال: ودعا له النبي ﵇ بالبركة في إبله؛ قال: فنمت وكثرت» قال: فإنه ليعرف فيها دعوة النبي ﵇ إلى اليوم.

قال محمد بن رشد: في هذا الحديث أن الأسنان المحدودة للأخذ في الزكوات، ليست بحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كعدد ركعات الصلوات؛ وإنما هي حد في أن لا يؤخذ من أحد فوقها إلا برضاه، وهذا ما لا خلاف فيه - وبالله التوفيق.

[مسألة: لا يرد عليه الساعي لبعده من موضع مياه الناس]

ومن كتاب أوله حلف بطلاق امرأته

قال: وسئل عمن لا يرد عليه الساعي لبعده من موضع مياه الناس التي يجمعون عليها مواشيهم للسعاة، فهم لا يجلبون على

Rujukan halaman ini: البيان والتحصيل، ج 2، ص 429 (SanadKitab #21751, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.