Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 305

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. هدي التمتع والقران
  3. خامسا حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته مع الأدلة والمناقشة

تستحق أن تقدم على الأدلة.

ثالثا: أن النسك عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز العدول عن المشروع إلا بدليل شرعي موجب للعدول عنه، وكل تشريع مبني على التوقيف فإنه لا يدخله الاجتهاد ومنه القول بالمصلحة المدعاة هنا.

رابعا: أن من وجب عليه الهدي يجب عليه إيصاله إلى مستحقه، كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ﴾ (١) وكذلك سائر ما يجب عليه من الحقوق؛ كالزكاة والنذر والكفارات وغيرها.

خامسا: أن الشارع لم يمنع الذبح في أي محل من الحرم، كما قال ﷺ: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر (٢) » فالحاج ينحره في أي موضع من فجاج مكة ويوزعه على الفقراء.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 305 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.