Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 478

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. تحديد المهور
  3. ثانيا من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه رضي الله عنهم

ذهب، قال: " أولم ولو بشاة (١) » وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (٢) .

وروى مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فأعني على مهرها، فقال رسول الله ﷺ: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا"، قال: قد نظرت إليها، قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق، قال: "وعلى أربع أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ". قال: فبعث بعثا إلى بني عبس فبعثه معهم (٣) » .

وروى أبو داود عن عقبة بن عامر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك من فلانة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: " أترضين أن أزوجك فلانا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا. ولم يعطها شيئا، (٤) » وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة- يعني: امرأته- ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وأني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذته فباعته بعد موته بمائة ألف، قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب (وحديثه أتم) في أول الحديث، «قال رسول الله ﷺ: خير النكاح أيسره (٥) » وقال: قال رسول الله ﷺ للرجل، ثم ساق معناه.

قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا؛ لأن الأمر على غير هذا.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 478 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.