المسألة الأولى: أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه:
اختلف أهل العلم في ذلك:
فمنعه قوم، وجوزه آخرون. وفيه من قال بجوازه إذا تعدى أرباب الطعام، ومن أهل العلم من قال بجوازه عام الغلاء.
لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على هذا الموضوع كلام عرض فيه حكم التسعير، إذا كان يتضمن العدل، وحكمه إذا كان يتضمن جورا، وذكر نظائر لهذه المسألة، ثم تكلم على مسألتين: