Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 538

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم التسعير
  3. المسألة الأولى أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه

وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي (١) .

وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى (٢) .

وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح (٣) .

وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون (٤) .

وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب (٥) .

وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. (٦) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:

أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس ﵁ قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 538 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.