Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 545

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم التسعير
  3. المسألة الثانية من أراد أن يزيد عن سعر الناس أو ينقص هل يلزم بأن يبيع كالناس

ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:

الأول: أن هذا اجتهاد من عمر ﵁ في مقابل نص، وهو ما يدل على امتناعه ﷺ عن التسعير ولا اجتهاد مع النص.

الثاني: أن عمر ﵁ رجع عن قوله هذا.

قال ابن قدامة: فأما حديث عمر فقد روى فيه سعيد والشافعي: أن عمر لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت، وهذا رجوع إلى ما قلنا (١) ، أي: القول بعدم التسعير.

الثالث: أن هذا السند عن عمر ضعيف؛ لانقطاعه، فإن القاسم لم يدرك عمر ﵁.

واستدل لذلك من جهة المعنى: بأن في ذلك إضرارا إذا زاد وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع.

وأجاب ابن قدامة عن ذلك فقال: وما ذكره من الضرر موجود فيما إذا باع في بيته ولا يمنع منه (٢) .

القول الثاني: أنه لا يلزم بأن يبيع كالناس، وهذا هو المقدم عند الحنابلة، قال في [الإنصاف] : ويحرم قوله: بع كالناس على الصحيح من المذاهب (٣) ، وقال أيضا: وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 545 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.