Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 547

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم التسعير
  3. المسألة الرابعة بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات

المسألة الرابعة: بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات؟

اختلف في تحديد ذلك:

فالحنفية: يقولون بالتعميم في كل ما أضر بالعامة.

والمالكية: يخصونه بالمكيل والموزون.

ويرى الشافعية: أنه في الأقوات خاصة، سواء كانت للآدميين أو للبهائم.

القول الأول: أن التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة:

جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] بعد كلام سبق: إلا إذا تعدى أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين، ومضى إلى أن قال: وأفاد أن التسعير في القوتين فقط لا غير، وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهما،

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 547 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.