Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 52

  1. المجلد الثالث - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
  2. بيان حكم إحياء ديار ثمود
  3. المذهب الأول القائلون بالمنع

قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادي (١) » وأخرج أيضا بسنده، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثلما أصابهم (٢) » .

وأخرج البخاري أيضا بسنده، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم (٣) » .

وأخرج البخاري في [صحيحه] بسنده عن عبد الله بن عمر ﵄، «أن رسول الله ﷺ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها، واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهريقوا ذلك الماء (٤) » .

وقال البخاري: ويروى عن سبرة بن معبد، وأبي الشموس، «أن النبي ﷺ أمر بإلقاء الطعام (٥) » ، وقال أبو ذر عن النبي ﷺ: «من اعتجن بمائه (٦) » .

ثم ساق البخاري بسنده، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر ﵄ أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ أرض ثمود الحجر،

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 3، ص 52 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.