Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 56

  1. المجلد الثالث - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
  2. بيان حكم إحياء ديار ثمود
  3. المذهب الأول القائلون بالمنع

الانتفاع) على رواية الأظهر خلافها. انتهى.

وكما استدل بتلك الأدلة التي سبقت على منع إحياء ديار ثمود أخذا من نهيه ﷺ عن الدخول إلا في حالة البكاء دائما ما دام فيها، وأن هذا متعذر، ومن كونه ﷺ قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادي فقد أخذ منها أيضا منع الأحياء من وجه آخر، وهو منع الصلاة فيها، والطهارة من مائها، والتيمم بترابها، واستعمال مائها للشرب والطبخ، وهذه الطائفة من كلام أهل العلم في ذلك:

قال البخاري (١) في [صحيحه] ، باب الصلاة في مواضع الخسف، العذاب، وذكر على أثر علي الدال على منع الصلاة في مواضع الخسف، ثم ذكر حديث النهي عن دخول ديار ثمود إلا في حالة البكاء.

فهذا يدل على أن البخاري يرى منع الصلاة فيها.

ونقله العيني (٢) عن أبي بكر بن العربي المالكي.

وقال القرطبي (٣) : منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع، وقال: لا تجوز الصلاة فيها؛ لأنها دار سخط، وبقعة غضب.

وقد سبق قول الإمام أحمد ﵀ (لا يقيم فيها) ، وهذا يدل على أن يرى منع الصلاة فيها.

هذا بالنسبة لمنع الصلاة فيها.

وأما عدم جواز استعمال مائها للطهارة والشرب والطبخ، وكذلك

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 3، ص 56 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.