Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 217

  1. المجلد الثالث - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
  2. تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به
  3. سادسا هل إلزام القضاة الحكم بمذهب معين ضروري لحل مشاكل القضاء أو يمكن تفاديه بحل آخر

١٣ - اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها. . إلخ.

١٤ - تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا. . إلخ.

١٥ - تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين. . إلخ.

١٦ - تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله تعيينه وإبطال الأول. . إلخ.

١٧ - الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ. . إلخ.

١٨ - عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه، بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.

١٩ - عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.

٢٠ - تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين. . إلخ.

٧ - وقال (١) أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يفتقر لحكم الحاكم: أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:

السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل:

أ- الطلاق بالإعسار.

٢ - التعزيرات.

٣ - التطليق على المولى.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 3، ص 217 (SanadKitab #21759, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.