Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 266

  1. المجلد الأول - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. الشرط الجزائي
  3. ضوابط الشروط المقترنة بالعقد
  4. الشرط الفاسد
  5. تأصيل المذهب الحنفي وتطور الفقه الإسلامي
  6. تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة
  7. تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنبلي
  8. الشرط الفاسد في مذهب الحنابلة

الشرط الفاسد في مذهب الحنابلة:

ولا يكون الشرط فاسدا عند الحنابلة إلا في موضعين:

أ- إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد، مثل ذلك: أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يهبه أو يعتقه، أو يشترط عليه إن أعتقه أن يكون الولاء للبائع، فهذه الشروط كلها تنافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد حرية المشتري في التصرف في المبيع بعد أن صار ملكه، يبيعه أو لا يبيعه، ويهبه أو لا يهبه، وإذا كان رقيقا فأعتقه فإن الولاء يكون له هو لا للبائع لأنه هو المعتق والولاء لمن أعتق.

بقي أن يشترط بائع الرقيق على مشتريه أن يعتقه، فهل يصح الشرط؟ في المذهب روايتان:

أحدهما: الشرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد شأنه في ذلك شأن ما

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 1، ص 266 (SanadKitab #21759, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.