Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 317

  1. المجلد الخامس - إصدار: سنة ١٤٢٢ هـ
  2. بحث في المعاملات المصرفية والتحويلات المصرفية
  3. أولا المعاملات المصرفية
  4. عمليات الائتمان
  5. الاعتمادات المصرفية
  6. الخلاصة

المشتري تسليم البضاعة.

٥ - ومن هذا يتبين أن فتح الاعتماد المستندي يشتمل على ما يلي:

أ - طالب فتح الاعتماد وهو المستورد ويسمى: الآمر.

ب - المصدر وهو البائع - المستفيد.

ج - وسيط بينهما وهو المصرف.

د - العوضين - الثمن والبضاعة.

هـ - مبلغ يدفعه المستورد زيادة على الثمن يعتبر أجرة للمصرف على خدماته وضمانه وفائدة لما دفعه عنه.

وما قد يدفعه المستورد من الثمن للمصرف مقدما.

٦ - طبيعتها القانونية:

اختلف علماء القانون والاقتصاد في تحديد طبيعتها:

فقيل: إن علاقة البنك بالمشتري تعتبر عقدا بعيدا عن العقود المدنية؛ لما له من أحكام خاصة، منها: أنه ينشئ التزاما لصالح البائع مستقلا عن مصدره، فكان عقدا غير مسمى.

وقيل: إنه عقد كفالة من المصرف للمشتري، لالتزامه بما عليه أمام البائع.

وقيل: إنه عقد بين البنك والمشتري اشترط فيه المشتري أن يكون الاعتماد لصالح البائع فلا يجوز للمصرف ولا للمشتري الرجوع فيه؛ لأن الحق فيه صار للبائع.

وقيل: إنه عقد إنابة؛ لأن المشتري أناب المدين له بمقتضى الاعتماد، ليقوم بسداد ما عليه للبائع من ثمن البضاعة.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 5، ص 317 (SanadKitab #21759, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.