Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 422

  1. المجلد الخامس - إصدار: سنة ١٤٢٢ هـ
  2. الفوائد الربوية
  3. ثالثا النقول عن الفقهاء
  4. فتاوى المنار

وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: (إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت- القت: بالفتح هو الجاف من النبات المعروف، وهو رطب بالفصفصة بكسر الفائين، وهي القضب- فلا تأخذه فإنه ربا) رواه البخاري في [صحيحه] .

أقول: أثر عبد الله بن سلام لا يحتج بمثله الجمهور الذين يحصرون أدلة الشرع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

ومن الغريب قوله بفشو الربا في المدينة، والظاهر: أنه قال بعد وفاة النبي ﷺ وإخراج اليهود منها.

وقال الشوكاني في شرح هذه الأحاديث ما نصه: حديث أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول، وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد، والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.

قوله: (سن) أي: جمل له سن معين.

وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.

وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي ﷺ وتواضعه وإنصافه.

وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح: أن الرجل أغلظ على النبي ﷺ فهم به أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا (١) » كما تقدم.

وفيه دليل على جواز قرض الحيوان وقد تقدم الخلاف في ذلك.

وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور، وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 5، ص 422 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.