Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 84

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. من أحكام القرآن الكريم
  3. ما جاء في النهي عن مس المصحف لغير من كان طاهرا
  4. النقول من الفقهاء

بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال: يمسه بفتح السين على النهي.

فالجواب: أن قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ﴾ (١) ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر، كقوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (٢) على قراءة من رفع، وقوله ﷺ: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (٣) » بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية، فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب: أنه يقال في المتوضئ: مطهر ومتطهر، واستدل أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ﵃ ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.

والجواب عن قصة هرقل: أن ذلك الكتاب فيه آية ولا يسمى مصحفا، وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة وأبيحت القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت وحمله في المتاع؛ لأنه غير مقصود، وبالله التوفيق (٤) .

ب- وجاء في [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] : وسئل عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت: فهل له أن يكتب في اللوح ويقرأه إن كان على وضوء وغير وضوء. أم لا؟ وقد ذكر

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 84 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.