Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 155

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. حكم الأسورة المغناطيسية
  3. نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك

قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (١) » رواه أحمد بسند لا بأس به.

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين: «أن النبي ﷺ أبصر على عضد رجل حلقة- قال: أراها من صفر- فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (٢) » ، ورواه ابن حبان في [صحيحه] ، فقال: «فإنك إن مت وكلت إليها» ، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد: أخبرني عمران، يدل على ذلك.

قوله: (عن عمران بن حصين) أي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو نجيد- بنون وجيم مصغر- صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر، ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة.

قوله: (رأى رجلا) ، وفي رواية الحاكم: «دخلت على رسول الله ﷺ وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟» الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث.

قوله: (ما هذه؟) يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهو أظهر.

قوله: (من الواهنة) قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في المنكب، وفي اليد كلها، فيرقى منها، وقيل: هو مرض يأخذ في

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 155 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.