Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 159

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. حكم الأسورة المغناطيسية
  3. نصوص وآثار جزئية في موضوع البحث ونقول عن العلماء في ذلك

استدل حذيفة ﵁ بالآية على أن هذا شرك، ففيه: صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر، لشمول الآية له، ودخوله في مسمى الشرك، وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم.

وفي هذه الآثار عن الصحابة: ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أو ينافي كماله.

وقال الشيخ ﵀ في باب (ما جاء في الرقى والتمائم) : في الصحيح، عن أبي بشير الأنصاري ﵁: «أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر- أو قلادة - إلا قطعت (١) » .

وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢) » رواه أحمد وأبو داود.

" التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁.

و" الرقى ": هي التي تسمى: العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.

و" التولة ": شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه (٣) » رواه أحمد والترمذي.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 159 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.