Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 208

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. حكم استعمال المياه النجسة
  3. استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها

٢ - الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

اختلف أهل العلم في ذلك:

فمنهم من قال بعدم الطهارة.

ومنهم من قال بالطهارة.

وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:

أما القائلون: بأنه لا يطهر: فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم.

قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان.

وقال النووي في [شرح المهذب] : وصحح الأكثرون: أنه لا يطهر وهو المختار. وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون بكدر ولا تغير له أما إذا صفا فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 208 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.