Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 210

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. حكم استعمال المياه النجسة
  3. استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها

وبأنه يستر النجاسة، قاله ابن عقيل نقله عنه صاحب المبدع.

القول الثاني: أنه طاهر: وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف الملقى، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.

جاء في [مواهب الجليل] : وأما إذا زال التغير بإلقاء تراب فيه أو طين، فقال في [الطراز] : إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر. انتهى (١) .

وقال الشيرازي: وقال - أي: الشافعي - في حرملة يطهر، وهو الأرجح (٢) .

وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين، فصحح المصنف هنا، وفي التنبيه، وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة، وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد (٣) .

وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر (٤) .

وعلق على ذلك صاحب [المبدع] فقال: وقاله بعض أصحابنا (٥) .

واستدل لذلك: بأن علة النجاسة زالت وهي التغير، أشبه ما لو زال بالمكاثرة (٦) ، وبأنه لو زال بطول المكث طهر، فأولى أن يطهر، إذا كان

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 210 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.