Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 212

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. حكم استعمال المياه النجسة
  3. استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها

يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا (١) .

القول الثاني: إنها لا تطهر: وهو المقدم عند الحنابلة، وبه قال من وافقهم من أهل العلم.

قال ابن قدامة: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وسمدت بها (٢) .

وقال المرداوي على قول ابن قدامة: (وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمر محرم) قال: وينجس بذلك، وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب (٣) .

وقيد ذلك [بالمغني] فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة، إذا حبست وأطعمت الطاهرات (٤) .

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.

أما السنة: فما ذكره ابن قدامة في [المغني] ، قال: وروي عن ابن عباس ﵄ قال: كنا نكري أراضي رسول الله ﷺ، ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس.

وأما المعنى: فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر (٥) .

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 212 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.