Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 241

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. جباية الزكاة
  3. حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة
  4. النقول من كتب الحنابلة

الفروع: وهو مراد غيره، أي: من حيث الجملة. انتهى.

وقال ابن قدامة: (وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام أيضا) .

ز - وقال المرداوي على ذلك: وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات. قال ناظمها:

زكاته يخرج في الأيام ... بنفسه أولى من الإمام

وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة.

وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي.

وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل. واختاره ابن أبي موسى؛ للخروج من الخلاف وزوال التهمة.

وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل: نقله المروذي، كما تقدم في آخر باب الفطرة.

وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه.

فوائد:

الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق، على الصحيح من المذهب، وقال القاضي في [الأحكام السلطانية] : يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذن عنه، واختاره في [الحاوي] .

قلت: وهو الصواب.

ويأتي في باب قتال أهل البغي: أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج.

الثانية: يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 241 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.