Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 338

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. جباية الزكاة
  3. الديون التي للإنسان على غيره هل تجب فيها الزكاة
  4. النقل عن الحنابلة

(و) وقيل: سقوطه كله؛ لانفساخ النكاح من جهتها، كإسقاطها، وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها (١) رجع فيما بقي بكل حقه. وقيل: إن كان مثريا (٢) ، (٣) وإلا فبقيمة حقه.

وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت.

وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه؛ لأنه مشترك، وقيل: بلى: عن حقها وتغرم له نصف (٤) ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي، فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج، وفيها- في [الرعاية]- بلى، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين، وقيل: أو بالذمة، ويزكي المرهون على الأصح (و) ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم، كجناية رهن على دينه.

وقيل: منه مطلقا، وقيل: إن تعلقت بالعين.

وقيل: يزكي راهن موسر. وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا.

وقيل: لا، وفي مال مفلس محجور عليه روايتا مدين، عند أبي المعالي والأزجي، وعند القاضي والشيخ كمغصوب.

وقيل: يزكي سائمة؛ لنمائها بلا تصرف، قال أبو المعالي: إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة، لضعف ملكه إذا، وإن حجر عليه بعد

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 338 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.