Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 384

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. جباية الزكاة
  3. الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة
  4. النقل عن الشافعية

نماؤه، وإن كان غيرها فقيل: قولان كالمغصوب.

والثاني: تجب الزكاة فيه قولا واحدا؛ لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.

والثالث: وهو الصحيح: أنه على قولين كالمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب.

وأما قول الأول: أنه حصل له النماء من الماشية فلا يصح؛ لأنه وإن حصل النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ويحول دونه. وقول الثاني: لا يصح؛ لأن حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف؛ لأن وليهما ينوب عنهما في التصرف، وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا.

د- وقال النووي: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال:

أصحها: عند الأصحاب، وهو نص الشافعي ﵁ في معظم كتبه الجديدة: تجب. والثاني: لا تجب، وهو نصه في القديم، وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة، وذكر المصنف دليل القولين. الثالث: حكاه الخراسانيون: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي: الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والفرق: أن الظاهرة نامية بنفسها. وبهذا القول قال مالك.

قال أصحابنا: وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وسواء كان من جنس المال أو من غيره، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور.

وقال جماعة من الخراسانيين: القو أبحاث هيئة كبار العلماء body ﴿font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: ١٤px;﴾ h١ ﴿font-size:١٨px﴾ a:link ﴿color:#٣٣c﴾ a:visited ﴿color:#٣٣٩﴾ /* This is where you can customize the appearance of the tooltip */ div#tipDiv ﴿position:absolute; visibility:hidden; left:٠; top:٠; z-index:١٠٠٠٠; background-color:AntiqueWhite; border:١px solid #٣٣٦; padding:٤px; color:#٠٠٠; font-size:١١px; line-height:١.٢;﴾ /* These are optional. They demonstrate how you can individually format tooltip content */ div.tp١ ﴿font-size:١٢px; color:#٣٣٦; font-style:italic﴾ div.tp٢ ﴿font-weight:bolder; color:#٣٣٧; padding-top:٤px﴾

أبحاث هيئة كبار العلماء

تصفح برقم المجلد > المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ > جباية الزكاة > الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة > النقل عن الشافعية

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 384 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.