Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 419

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. جباية الزكاة
  3. التعزير بالمال
  4. النقل عن الحنابلة

قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم (١) .

ج- قال ابن القيم: وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي.

وقد جاءت السنة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده.

ومثل: أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها.

ومثل: أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين.

ومثل: أمره ﷺ يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.

ومثل: هدمه مسجد الضرار.

ومثل: تحريق متاع الغال.

ومثل: حرمان السلب الذي أساء على نائبه.

ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر.

ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة.

ومثل: أخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب ﵎.

ومثل: أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه فلم يعرض له أحد.

ومثل: تحريق موسى ﵇ العجل وإلقاء برادته في اليم.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 419 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.