Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 437

  1. المجلد السادس - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ
  2. جباية الزكاة
  3. التعزير بالمال
  4. الخلاصة

فقال بعضهم: بالمنع؛ لأن العقوبات المالية من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع، وتأولوا ما ورد من أخذ عمر شطر مال خالد ﵄ بأنه أخذ ما رأى أن خالدا استفاده بالولاية. وأقر جماعة بأن التعزير بالمال قد كان أول الإسلام، ثم زعموا أنه نسخ بالإجماع على تركه.

واستشهدوا لذلك: بأن أبا بكر ﵁ قاتل مانعي الزكاة حتى أخذها منهم، ولم ينقل عنه أنه زاد عليها، ولو كان لنقل، فدل ذلك على الإجماع على تركها. وستأتي مناقشة ذلك إن شاء الله.

وقال بعضهم: يجوز لولي الأمر التعزير بالعقوبات المالية.

واستدلوا على ذلك بوقائع كثيرة:

منها: ما كان تأديبا بها من النبي ﷺ.

ومنها: ما كان من الخلفاء الراشدين ﵃ بعد وفاته ﷺ، دون نكير من أحد من الصحابة ﵃، حتى من نزلت به العقوبة.

وعلى هذا فدعوى المانعين أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد للشريعة به ولا يلائم تصرفات الشرع دعوى يكذبها الواقع الكثير.

وكذا ما زعموه من النسخ أو الإجماع على الترك باطل بوجود ذلك في تصرفات الخلفاء الراشدين على مشهد من الصحابة دون نكير، وبوجود الخلاف بعدهم في ذلك بين أئمة الفقهاء.

ورأى بعضهم أن التعزير بالمال في المال الذي وقعت فيه الإساءة وتوابعه بإتلافه أو مصادرته وحرمانه منه ونفع المساكين ونحوهم به، غير

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 6، ص 437 (SanadKitab #21759, hlm. urut 3686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.