فلأولى رجل ذكر (١) » .
هـ- الشفعة: ومن أدلتها حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: (جعل) وفي لفظ: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له (٢) » . أخرجه البخاري وغيره.
والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك: ومما استدل به لذلك ما روي من قول النبي ﷺ: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» ، وفي رواية أخرى: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به» (٣) ، وفي رواية ثالثة: «من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه» (٤) ، وقد ذكر الفقهاء أسبابا أخرى تركنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها.