Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 490

  1. المجلد السابع - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
  2. الحاجز بين المصلي والمقبرة
  3. الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه
  4. نقول عن بعض الفقهاء

مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا، كما لا أثر له في مار مبطل، وعنه لا يكفي حائط المسجد، جزم به صاحب المحرر وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش (١) .

هـ- وقال العنقري ﵀:

قوله: (وتصح إليها) وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة، اختاره الموفق، والمجد وصاحب النظم والفائق. قال في [الفروع] : وهو أظهر، وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحش، اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين. اهـ.

وعنه لا يكفي حائط المسجد، جزم به صاحب [المحرر] وغيره، لكراهة السلف الصلاة في المسجد في قبلته حش. اهـ. واختلفت نسخ [الإقناع] ؛ ففي بعضها: لا يكفي الخط، ولعلها أصح، وفي أخرى: لا يكفي حائط المسجد. اهـ (م ص) (٢) .

ووقال عبد الرحمن بن حسن ﵀: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا.

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي ﷺ: «لاتصلوا إلى القبور (٣) » ، وقال: إسناده جيد. انتهى.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 7، ص 490 (SanadKitab #21759, hlm. urut 4207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.