Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 556

  1. المجلد السابع - إصدار: سنة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
  2. إقامة المسافر التي تقطع حكم السفر
  3. نقول بعض العلماء
  4. قول البخاري رحمه الله

الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أولا، وحجته حديث أنس الذي يليه.

قوله: «فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا (١) » ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام، وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه: «إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر» ويؤيده صدر الحديث وهو قوله: «أقام (٢) » وللترمذي من وجه آخر عن عاصم «فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا (٣) » .

قوله في حديث أنس: «خرجنا من المدينة في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج (٤) » ، قوله: «فكان يصلي ركعتين ركعتين (٥) » في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس: «إلا في المغرب» ، قوله: «أقمنا بها عشرا (٦) » ، لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع، وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس «قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة (٧) » الحديث.

ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن؛ فصلى الظهر بمنى، ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلده قصر أربعة أيام، وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة. وأما قول ابن رشيد: أراد

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 7، ص 556 (SanadKitab #21759, hlm. urut 4276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.