Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 55

  1. المجلد الأول - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم الأوراق النقدية
  3. تعريف النقد

حكم الأوراق النقدية

تعريف النقد:

يقول علماء الاقتصاد: إن للنقد ثلاث خصائص متى توفرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا:

الأولى: أن يكون وسيطا للتبادل.

الثانية: أن يكون مقياسا للقيم.

الثالثة: أن يكون مستودعا للثروة.

وعلى هذا الأساس قيل: إن النقد هو أي شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون، وفي أقوال بعض أهل العلم الشرعي، ما قد يؤيد هذا التعريف، ففي [المدونة الكبرى] ، ما نصه: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. اهـ (١) .

قد يقال: إن كراهة مالك لذلك من باب الاحتياط، لا لأنه أنزلها منزلة الذهب والفضة حقيقة، بدليل ما جاء في [المدونة الكبرى] من كتاب الزكاة، قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الفلوس تباع بالدارهم والدنانير نظرة ويباع الفلس بالفلسين؟ قال مالك: إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 1، ص 55 (SanadKitab #21759, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.