من زنا أو بذاء عليكم، وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم -مبينة ظاهرة، فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين منكم به اهـ (١) .
وذكر أبو بكر الجصاص (٢) وأبو بكر بن العربي (٣) ، والقرطبي (٤) ، نحوا مما ذكره ابن جرير في الموضوع.
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (٥)
قال ابن جرير ﵀ في تفسير هذه الآية: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ﴾ (٦) أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (٧) يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر ﴿قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٨) يقول: فلا تضروا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم بما آتيتموهن. . . . . ﴿أَتَأْخُذُونَهُ﴾ (٩) أتأخذون ما آتيتموهن من مهورهن ﴿بُهْتَانًا﴾ (١٠) يقول: ظلما بغير حق ﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (١١) يعني: وإثما قد أبان أمر آخذه أنه بأخذه إياه لمن أخذه منه ظالم. . ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ (١٢) وعلى أي وجه تأخذون من نسائكم ما آتيتموهن من صدقاتهن إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بهن أزواجا ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ (١٣)