Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 671

  1. المجلد الأول - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم الشفعة بالمرافق الخاصة
  3. الحكمة في مشروعية الشفعة

٥ - اختلافهم في سبب الشفعة، حيث اتفق الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، على أن الشفعة خاصة للشريك، فلا شفعة بجوار ولا بمرفق خاص مشترك كطريق وبئر ومسيل، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، حيث أثبت الشفعة بالجوار وبالمرافق الخاصة، ووافقه في ذلك الإمام أحمد في رواية عنه في الشفعة بالمرافق الخاصة.

٦ - اختلافهم في الشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار؛ كالحمام الصغير والحانوت.

٧ - اختلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة؟

٨ - اختلافهم في الكافر: هل له حق الشفعة على المسلم؟ حيث اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي على إثبات الشفعة له على المسلم، وخالفهم في ذلك الإمام أحمد، حيث منعها عنه بحجة أنه ليس له مثل حق المسلم.

٩ - اختلافهم فيما إذا انتقلت الحصة إلى الغير بعوض غير مسمى.

١٠ - اختلافهم في الوقف هل تثبت فيه وبه الشفعة؟

١١ - اختلافهم في شفعة غير المكلف؛ كالصبي والمجنون.

١٢ - اختلافهم في شفعة الغائب.

١٣ - اختلافهم في إرث الحق في الشفعة.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 1، ص 671 (SanadKitab #21759, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.