Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 688

  1. المجلد الأول - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم الشفعة بالمرافق الخاصة
  3. ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه مما ذكر
  4. الجوار
  5. أحوال الجار

شفعة (١) » رواه أبو داود.

ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع فلا تثبت فيه، وبيان انتفاء المعنى هو: أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته أو يطلب الداخل المقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم. . . إلى أن قال: إذا ثبت هذا فلا فرق بين كون الطريق مفردة أو مشتركة. قال أحمد في رواية ابن القاسم في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد فلا شفعة له من أجل الشرب، إذا وقعت الحدود فلا شفعة. اهـ (٢) .

وقال البهوتي ﵀: ومن أرضه بجوار أرض لآخر ويشربان من نهر أو بئر واحدة فلا شفعة بذلك. اهـ (٣) .

وذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم: إلى أن الشفعة تثبت للخليط في حق المبيع إذا لم يكن ثم من يحجبه عنه، كوجود خليط في المبيع نفسه؛ وذلك لما روى الحسن عن سمرة: أن النبي ﷺ قال: «جار الدار أحق بالدار (٤) » رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر: أن النبي ﷺ قال: «الجار أحق بداره ينتظر به إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا (٥) » رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وقال الحافظ في [البلوغ] : رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات، ولأن

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 1، ص 688 (SanadKitab #21759, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.