Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 41

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم تشريح جثة المسلم
  3. الموضوع الثالث نقول عن العلماء لحالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت شق جسمه
  4. المسألة الثانية شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي

ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس، ولا معنى لقول أحمد ﵀: تدخل القابلة يدها فتخرجه، لوجهين:

أحدهما: أنه محال لا يمكن ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج، ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدرة له وجر، ليخرج لهلك بلا شك.

والثاني: أن مس فرجها لغير ضرورة حرام. اهـ.

قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على ذلك: أما إخراج الولد الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب، وأما كيف يخرج فهذا من شأن أهل هذه الصناعة من الأطباء والقوابل.

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 41 (SanadKitab #21759, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.