فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة، وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم.
وفي [الصحيحين] عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (١) » .
وفي [الصحيحين] أيضا عن عائشة: أن النبي ﷺ: «كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (٢) » .
وفي [صحيح مسلم] عن عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (٣) » .
وفي [صحيح البخاري] عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف (٤) » . وفي سنن أبي داود، عن النبي ﷺ قال: «إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها، فليستهما عليها (٥) » ، وفي رواية أحمد: «إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها (٦) » ، وفيه أيضا «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ وليس لواحد منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها (٧) » .
وفي [الصحيحين] عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: «أتى رسول الله ﷺ رجلان، يختصمان في مواريث لهما، لم تكن
Rujukan halaman ini:أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 54 (SanadKitab #21759, hlm. urut 826)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.