Lewati ke konten

Kitab: Abhats Hai'ah Kibaril 'Ulama · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 54

  1. المجلد الثاني - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
  2. حكم تشريح جثة المسلم
  3. الموضوع الثالث نقول عن العلماء لحالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم واقتضت شق جسمه
  4. المسألة الرابعة إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطب فيلقى أحدهم في البحر

أي: (فقارع فكان من المغلوبين) .

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة، وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم.

وفي [الصحيحين] عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (١) » .

وفي [الصحيحين] أيضا عن عائشة: أن النبي ﷺ: «كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (٢) » .

وفي [صحيح مسلم] عن عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (٣) » .

وفي [صحيح البخاري] عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف (٤) » . وفي سنن أبي داود، عن النبي ﷺ قال: «إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها، فليستهما عليها (٥) » ، وفي رواية أحمد: «إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها (٦) » ، وفيه أيضا «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ وليس لواحد منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها (٧) » .

وفي [الصحيحين] عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: «أتى رسول الله ﷺ رجلان، يختصمان في مواريث لهما، لم تكن

Rujukan halaman ini: أبحاث هيئة كبار العلماء، ج 2، ص 54 (SanadKitab #21759, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.