Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 164

  1. أحكام تتعلق بالحج
  2. من مات وهو محرم هل يجوز تغطية وجهه ورأسه

من مات وهو محرم هل يجوز تغطية وجهه ورأسه؟

س١: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله. فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى، أو تسليمه لأهله، أو غير ذلك، بعد أن تلفه في شراشف أو قماش وتغطي بذلك وجهه ورأسه. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين – لا بسين إحرام للحج أو العمرة - تكون سبب وفاتهم إما حريق أو دهس أو غير ذلك مما يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورؤوسهم. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟

ج١: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم، ولا وجهه، ولو كان مدهوسا أو محترقا: لعموم قوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته وهو

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 164 (SanadKitab #21760, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.