Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 218

  1. أحكام تتعلق بالحجاب والخلوة والاختلاط
  2. الكشف على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن

وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها؛ لحديث «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (١) » ، فلا بد من حضور أحد معهما، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره - فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهي عنها.

رابعا: أما السؤال عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعا فلها عورة، كما صرح بذلك الفقهاء، وان كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر منها سنا.

والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 218 (SanadKitab #21760, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.