Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 219

  1. أحكام تتعلق بالحجاب والخلوة والاختلاط
  2. الكشف على عورات النساء والغلمان في التهم الأخلاقية

لا يسوغ إلا إذا اقتضته المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي؛ لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر، أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 219 (SanadKitab #21760, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.