Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 34

  1. أحكام تتعلق بطهارة المريض
  2. المريض المركب له كيس بول كيف يصلي وكيف يتوضأ

إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء؛ لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، والخارج بعد ذلك لا يضره، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت؛ لأنه مضطر لهذا، مثل: صاحب السلس، فإنه يصلي في الوقت، ولو كان البول يخرج من ذكره، وهكذا المستحاضة تصلي في الوقت، ولو خرج منها الدم مدة طويلة فإنها تصلي على حسب حالها، لكن لا يتوضأ من حدثه دائم، إلا إذا دخل الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة (٢) » ، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت - جميع الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القرآن من المصحف، ويطوف بالكعبة من كان بمكة ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل.

والله ولي التوفيق.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 34 (SanadKitab #21760, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.