Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 35

  1. أحكام تتعلق بطهارة المريض
  2. حكم وضوء من يخرج منه مذي أو ودي بعد البول

كاملة، فأفيدوني أفادكم الله.

ج: لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس، ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله.

أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط، ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحذر هذا، متى انقطع البول تستنجي بالماء، أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر، حتى يزول الأذى ويكفي، وما يخرج من الماء الأبيض بعد البول هو المذي أو الودي، كله في حكم البول، سواء كان مذيا أو وديا، تستنجي منه، لكن إذا كان مذيا وهو الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها، فهذا تغسل معه الذكر والأنثيين جميعا، كما جاءت به السنة.

أما الماء الأبيض غير المذي - وهو الودي - فهذا حكمه حكم البول تغسل من الذكر ما أصابه، ويكفي ذلك والحمد لله. ا. هـ.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 35 (SanadKitab #21760, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.