Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 339

  1. أحكام تتعلق بنقل وبيع والتبرع بالأعضاء
  2. التبرع بشيء من بدن الإنسان كدمه وعينه

وهذا لا يجوز في العين (١) . والدم من المعلوم أنه ليس ملكا له. ثم انتقال الملك فيه لا يصح؛ لأنه حرام، وقصة قتلى المشركين لما أرادوا أن يبذلوا مالا لم يوافق الرسول عليه. فالذي في الجسد فيه أنه نجس، وفيه أنه ما يحل أن يأذن وبدنه يجرح، وليس معهودا في الزمن السابق لفقير الدم. والنص لا يقوم نص. والله أعلم.

ما بقيت إلا (مسألة الضرورة) إذا كان إنسان فارغا من الدم وقال له الطبيب الذي هو موثوق به إن لم يفعل هذا مات.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 339 (SanadKitab #21760, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.