Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 41

  1. أحكام تتعلق بطهارة المريض
  2. هل يفسد وضوء القابلة التي تقوم بالتوليد

هل يفسد وضوء القابلة التي تقوم بالتوليد؟

س٣: هل تغتسل القابلة أم يكفيها الوضوء؟

ج٣: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (٣) من الفتوى رقم (٤٤٨١)

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 41 (SanadKitab #21760, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.