Lewati ke konten

Kitab: Fatawath Thibb wal Mardha · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 422

  1. أحكام تتعلق بالميت والتشريح
  2. حكم تشريح جثة الميت للتعلم

للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجال، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟

ج: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (١) » أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله ﷾ أعلم.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

Rujukan halaman ini: فتاوى الطب والمرضى، ص 422 (SanadKitab #21760, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.